هـ- جاء في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وشرحه الصغير:
(ولا يسقط الدين) ولو عينا (زكاة حرث وماشية ومعدن) لتعلق الزكاة بعينها (بخلاف العين) الذهب والفضة (فيسقطها) الدين (ولو) كان الدين (مؤجلا أو) كان (مهرا) عليه لامرأته أو مؤخرا (أو) مقدما أو كان (نفقة كزوجة) أو أب أو ابن (تجمدت) عليه (أو) كان (دين زكاة) وانكسرت عليه، (لا) دين (كفارة) ليمين أو غيره كظهار، وصوم، (و) لا دين (هدي) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يسقطان زكاة العين (إلا أن يكون له) أي لرب العين المدين (من العروض ما) أي شيء (يفي به) أي بدينه، فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين.
ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين: أشار لأولهما بقوله: (إن حال حوله) أي العرض (عنده)، وللثاني بقوله:(وبيع) ذلك