للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصل له نماؤه، وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب.

(والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.

(والثالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب.

وأما قول الأول أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصح؛ لأنه وإن حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه. وقول الثاني لا يصح؛ لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف؛ لأن وليهما ينوب عنهما في التصرف، وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا.

(انتهى القسم الثاني ويليه القسم الثالث وهو الأخير في العدد القادم)