للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم مهما كانت قرابته؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للطفل في حضانته؛ لأنه ينشأ على طريقته، ويقع فيما وقع فيه. وهذا أمر محسوس، فإن المطلوب من الحضانة أمر زائد على الغذاء والحفظ البدني، والتطهير والتنظيف الظاهر، ذلك الأمر هو التغذية الروحية، وتنمية الفطرة الدينية، وتطبيقها عمليا، فمتى كان المربي أو المعلم منحرفا زائغا في المعتقد، أو متلبسا بذنب مكفر أو مفسق، فإنه يظهر حال تلبسه به أمام أولئك الأطفال، ويوهمهم أن ذلك الذنب حسن أو لا محذور فيه، فلذلك يشاهد أن المبتدعة كالمعتزلة والرافضة ونحوهم ينشأ أولادهم على معتقدهم الزائغ، كما أن تارك الصلاة وشارب الخمر والمدخن والزاني وآكل الربا والسارق والقاذف واللعان والطعان ونحوهم يألف أولادهم تلك المعاصي، ويفعلونها محاكاة لآبائهم، ويصعب تحويلهم عنها، حيث نشأوا عليها منذ نعومة أظفارهم، فلا يعرفون سواها، ولم يجدوا موجها صالحا في صغرهم ينبههم على خطرها وضررها. فإذا كان هذا في العصاة والمذنبين فكيف بالكفار والمشركين من النصارى والوثنيين والملحدين. وإليك بعض ما قال علماء الإسلام في حضانة الكافر للمسلم وحكمها. قال أبو محمد ابن قدامة في المغني ٧/ ٦١٢: " ولا تثبت- يعني الحضانة- لكافر على مسلم، وبهذا قال مالك والشافعي وسوار والعنبري. وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه عن جده «رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي.