للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشرط عدم المشروط، كالطهارة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، وهو احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

وقوله: " ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته " أي: لا يلزم من وجود الشرط، وجود المشروط، ولا عدمه. فالطهارة والوقت، لا يلزم من وجودهما فعل الصلاة أو صحتها، ولا عدم ذلك، وهو احتراز من السبب، ومن المانع أيضا.

أما من السبب، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. وأما المانع، فلأنه يلزم من وجوده العدم.

وقوله: " لذاته " أي: ذات الشرط، وهو احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.