للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبادة تصح من الكفار " (١).

وقال النووي في الإيضاح: " الناس أربعة أقسام- أي في الحج- قسم يصح له الحج، وقسم يصح منه المباشرة، وقسم يقع له عن حجة الإسلام، وقسم يجب عليه. فأما القسم الأول: وهو الصحة المطلقة، فشرطها الإسلام فقط، فلا يصح حج كافر. . ".

وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا الشرط فقال:

" الشروط قسمان: شروط صحة، وشروط وجوب. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه: الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم " (٢). وحكاه ابن مفلح إجماعا (٣).

وبهذا يتبين أن هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، فلا يصح الطواف من الكافر ولا يقبل منه، سواء قيل: بأنه شرط وجوب؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، أم لا. (والله أعلم).


(١) مواهب الجليل ٢/ ٤٧٤.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣١٩.
(٣) الفروع ٣/ ٢٠٦، وانظر: موسوعة الإجماع ١/ ٢٩١.