للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المميز. أم ليس من شرطه ذلك فيصح منهما، وينوي عنهما وليهما؟

هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وفرقوا بين المجنون والصبي، ولذا فسأتناول كل واحد منهما في فرع مستقل.

الفرع الأول: طواف المجنون:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف المجنون هل يصح منه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يصح طواف المجنون.

وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور، والحنابلة، والمالكية في رواية، والشافعية في وجه.