للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

" الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١)» أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع القلم عن هؤلاء، والمراد برفع القلم عدم تكليفهم، وتسطير السيئات عليهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه.

الثاني: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس من أهل العبادة.


(١) المسند ١/ ١٤٠، وحديث علي أخرجه أحمد في عدة مواضع، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزيمة، والبخاري تعليقا مجزوما به موقوفا على علي. وفي الباب من حديث عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي قتادة. وقد خرجته في تحقيقي على شرح المنتهى ص ٥٨٧، انظر: نصب الراية ٤/ ١٦١، المجموع ٧/ ٢٠، مجمع الزوائد ٦/ ٢٥١، الجامع الصغير ٤/ ٣٥، صحيح الجامع الصغير ١/ ٦٥٩، الإرواء ٢/ ٤.