للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع: لا تشترط نية الطواف أصلا، إذا كان الطواف في نسك من حج أو عمرة.

فلو طاف ناسيا أو ساهيا أجزأ عن الطواف المشروع في وقته، لكن يشترط أن لا يصرفه لغرض آخر كطلب غريم.

وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من الأوجه عندهم