للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الهمام: " إن خصوص ذلك الوقت إنما يستحق خصوص ذلك الطواف بسبب أنه في إحرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت فلا يشرع غيره، كمن سجد في إحرام الصلاة ينوي سجدة شكر أو نفل أو تلاوة عليه من قبل، تقع عن سجدة الصلاة لذلك الاستحقاق، فكان مقتضى هذا ألا يحتاج إلى نية أصلا كسجدة الصلاة، لكن لما كان هذا الركن لا يقع في محض إحرام العبادة الذي اقترن به بل بعد انحلال أكثره وجب له أصل النية دون التعيين؛ لأنه لم يخرج عنه بالكلية، بخلاف الوقوف بعرفة " (١).

(٢) واستدل من اشترط تعيين النية بما يلي:

الأول: بحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)». . . الحديث.


(١) شرح فتح القدير ٢/ ٤٩٥.
(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (١) ١/ ٢، ومواضع أخرى من صحيحه. ومسلم في الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية ١٣/ ٥٣. قال الحافظ في التلخيص ١/ ٥٤: " لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ ".