للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: وقالوا: إنه عبادة محضة تتعلق بالبيت، فاشترطت له النية كالصلاة (١).

(٣) واستدل من لم يشترط النية أصلا بما يلي:

الأول: قالوا: إن نية النسك تشمل أعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بأنواعه فلا يحتاج إلى نية، كما أن الصلاة تشمل جميع أفعالها ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره (٢).

الثاني: وقالوا: الإجماع على أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه، فكذلك لو طاف بعد الوقوف ناسيا أنه للإفاضة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو أنه لا


(١) انظر: المبدع ٣/ ٢٢١، حاشية الروض المربع ٤/ ١٠٨ لابن قاسم.
(٢) انظر: المجموع ٨/ ١٧.