للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن لأصحابه، أو يأمرهم بإعلام الطائفين بأن هذا طواف للقدوم وذلك طواف للإفاضة، بل كان يؤدي المناسك ويقول: «خذوا عني مناسككم (١)» ولا شك أن كثيرا ممن حج معه صلى الله عليه وسلم لم يكن مستحضرا أن الطواف بعد الوقوف بعرفة، هو طواف الزيارة، وهو الطواف الركن، وإنما كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في مناسكه.

٥ - ذهب الفقهاء الذين اشترطوا تعيين النية للطواف الواجب، إلى القول بإجزاء الطواف المستحب عنه، في بعض صوره.

وذلك كإجزاء طواف القدوم عن طواف العمرة إذا فسخ الحج إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج، عند أحمد. وإجزاء طواف التطوع عن طواف الإفاضة الفاسد إذا طافه بعده، عند مالك.

قال ابن رجب: " وأخذ الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنها تنقلب عنها " (٢).

٦ - أن القول باشتراط تعيين النية فيه حرج كبير، إذ إن أكثر الحجاج على جهل كبير بمناسك الحج ومعرفة الواجب فيه


(١) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).
(٢) جامع العلوم والحكم ص ١٧.