للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم على المذهب.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ". قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (١)»


(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصلاة، باب إدخال البعير المسجد (٧٨) ١/ ١١٩، وفي الحج، باب طواف النساء (٦٤) ٢/ ١٦٤ وغيرها. ومسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير ٩/ ٢٠.