للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر باستقبال جهة البيت، فدل ذلك على صحة الصلاة على أبي قبيس ونحوه؛ لأن المصلي مستقبل شطر البيت.

أي: جهته.

وهذا بخلاف الطواف، فإن الطائف مأمور بالطواف بالبيت.

أي: ببنائه، فإذا علا لم يكن طائفا به (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الطائف داخل المسجد يعد طائفا بالبيت، سواء كان ذلك في صحن المطاف، أم في أدوار المسجد المتكررة، وعلى سطحه.

وذلك لما يلي:

١ - أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة مع قطع النظر عن البناء.

٢ - أن الطواف بالبيت صلاة، فكما تصح الصلاة إلى البيت مع ارتفاع المصلي، فكذلك يصح الطواف بالبيت ولو ارتفع


(١) انظر: هداية السالك ٢/ ٧٨٤.