وجوب الطواف خارج الحجر، سواء كان كله من البيت أم بعضه، لأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الطواف بجميعه " (١).
فمن طاف من داخل الحجر بأن دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى، فلا خلاف بين العلماء أنه قد أخل بالطواف الواجب؛ لأنه بفعله هذا طاف في البيت، ولم يطف به، وإنما اختلفوا فيما يترتب على من فعل ذلك على قولين:
القول الأول: أن طوافه غير صحيح، ولا يعتد به، فليزمه إعادته.
وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبه قال عطاء.
القول الثاني: أنه يجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده أجزأه وعليه دم. وتجزئ الإعادة على