للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: وقالوا: كون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد، فكان الطواف به واجبا يجبر تركه بالدم (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن من طاف من داخل الحجر، فطوافه غير صحيح، وعليه إعادته، ولا يجزئه الإعادة على الحجر وحده. وذلك لما يلي:

١ - أن الله أمر بالطواف بالبيت، فالطائف من داخل الحجر، لم يطف بالبيت، وإنما طاف فيه، فلم يصح طوافه.

٢ - أن من طاف من داخل الحجر، لا شك أنه أتى بطواف على غير الصفة التي طاف عليها النبي عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)» فلم يصح طوافه.

٣ - أن الآية وإن لم تحدد عدد الأشواط، فالإجماع على أن المرة الواحدة لا تجزئ فيه، فكان بيان المراد بالعدد بفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في أنه طاف سبعة أشواط من وراء الحجر، فدل ذلك على أن المراد بالطواف في الآية، الطواف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحجر.

٤ - أن الطواف وإن كان من أسباب التحلل إلا أنه عبادة مقصودة، بل وركن من أركان الحج والعمرة، فإقامة البعض أو الأكثر في بعض الأجزاء لا يلزم منه إقامتها في كل جزء، فمن أتى بسائر أركان الحج بما فيها الوقوف بعرفة، ولم يطف للزيارة


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٦.
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).