للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جداره فقد أدى المأمور به وهو الطواف بالبيت.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١)

وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان منه، فمن طاف على جداره، لم يطف بكل البيت، فلم يصح طوافه.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاذروان، وقال.

«لتأخذوا عني مناسككم (٢)».

فدل ذلك على وجوب الطواف من وراء الشاذروان، وأن من طاف عليه لم يصح طوافه، لإخلاله بالطواف المأمور به.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف وخاصة إذا كان في حج أو عمرة- أن يأخذ بالأحوط في ذلك- وأن يطوف من وراء الشاذروان، وأنه إن طاف عليه وأمكنه إعادة الطواف دون مشقة فالأولى أن يعيده، خروجا من الخلاف في ذلك.

أما إن سافر إلى بلده، أو كان يشق عليه إعادته، فطوافه صحيح، ولا يلزمه شيء.


(١) سورة الحج الآية ٢٩
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).