للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، يخب ثلاثة أطواف من السبع (١)» متفق عليه.

الثالث: وبحديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا (٢)» رواه مسلم.

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يحدد مكان الابتداء منه، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ ابتدأ من الحجر الأسود، وأمر بالاقتداء به في أعمال المناسك، فدل ذلك على وجوب الابتداء من الحجر الأسود، وأنه شرط لصحة الشوط.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣)


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب استلام الحجر الأسود (٥٦) ٢/ ١٦١، وبنحوه في باب من ساق البدن معه (١٠٤) ٢/ ١٨١، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع ٨/ ٢٠٩، وباب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ٩/ ٨.
(٢) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٨/ ١٩٦.
(٣) سورة الحج الآية ٢٩