للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثالث طواف الوداع:

يشرع للحاج قبل الرجوع إلى بلده أن يطوف بالبيت، وهو ما يسمى بطواف الوداع أو الصدر، ولا خلاف بين العلماء أن لطواف الوداع وقتا لا يجوز الطواف قبله، وهو أن يكون بعد طواف الإفاضة، فمن طاف للوداع قبل طواف الإفاضة لم يصح طوافه. وقد تبين في الفرع السابق أن طواف الإفاضة له وقت لا يصح قبله.

لكنهم اختلفوا في الوقت الذي يصح فيه طواف الوداع على قولين:

القول الأول: إذا أراد الخروج من مكة بعد الفراغ من أداء مناسكه طاف للوداع، فلو اشتغل بعده بغير أسباب الخروج كتجارة، أو إقامة، فعليه أن يعيده مرة أخرى.

وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.

القول الثاني: إذا طاف للوداع، أو طاف تطوعا بعد طواف الزيارة، ولو في يوم النحر، أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام