ولا الصبي غير المميز؛ لأنه عبادة بدنية فلا تصح من غير المميز كالصلاة.
٧ - أن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فلا يشترط تعيين نية الطواف في النسك من حج أو عمرة.
٨ - أن الطواف من داخل المسجد صحيح وجائز وإن تباعد البيت، وأن المطاف يتسع باتساع المسجد، وأن الطائف داخل المسجد يعد طائفا بالبيت، سواء كان ذلك في صحن المطاف، أم في أدوار المسجد المتكررة وعلى سطحه.
٩ - أن من طاف في داخل الحجر فطوافه غير صحيح، ولا يجزئه الإعادة على الحجر وحده.
١٠ - أن الشاذروان ليس من البيت، فمن طاف عليه فطوافه صحيح، إلا أن الأولى به أن يطوف من ورائه احتياطا لصحة طوافه.
١١ - أن الابتداء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، وأن على الطائف أن يحاذي الحجر الأسود ولو ببعض بدنه، والاحتياط أن يبدأ قبل الحجر قليلا.
١٢ - أن لطواف القدوم وقتا ينتهي إليه، وهو الوقوف بعرفة.
١٣ - أن لطواف الإفاضة وقتا لا يجوز قبله، وهو النصف الثاني لليلة النحر، وليس له وقت ينتهي إليه، فلو أخره زمنا طويلا ثم طافه صح طوافه، وتم حجه.
١٤ - أن لطواف الوداع وقتا لا يجوز قبله، وهو أن يكون بعد