للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلغت واحدة وستين ففيها جذعة- قد تم لها أربع سنين- إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه، ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة، وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات، وفي المائة تبيعان أو تبيعتان ومسنة، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، ثم تستقر الفريضة، ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن، أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما شقي بالنضح نصف العشر (١)» أخرجه البخاري في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة (٢)» متفق على صحته.


(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣).
(٢) رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة الورق برقم (١٤٤٧)، ومسلم في (الزكاة) برقم (٩٧٩) واللفظ له.