وهما وجهان. وأطلقهما في الفروع. فإنه قال: لا يقبل إقراره بها. وجزم به بعضهم. ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة. وتتعلق بذمته، كدين الآدمي. ذكره المصنف، والشارح، وأبو المعالي. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وعنه: يقبل كما لو صدقه الغريم.
ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب. قوله:" والكفارة كالدين في أحد الوجهين " وحكاهما أكثرهم روايتين. وأطلقهما في الهداية، والمغني، والشرح، والحاويين، والفائق، والفروع، والحواشي، وابن تميم، والمحرر: إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة، فدين الله -من الكفارة والنذر المطلق، ودين الحج ونحوه- لا يمنع بطريق أولى. وإن منع الزكاة، فهل يمنع دين الله؟ فيه الخلاف.
أحدهما: هو كالدين (الذي) للآدمي. وهو الصحيح من المذهب. صححه المجد، وابن حمدان في رعايته. وهو قول القاضي وأتباعه. وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة، والخراج. وقال: نص عليه. وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة.
الوجه الثاني: لا يمنع وجوب الزكاة.
فائدتان:
إحداهما: النذر المطلق، ودين الحج ونحوه كالكفارة، كما تقدم. وقال في المحرر: والخراج من دين الله. وتابعه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قاله القاضي، وابن البنا،