للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماله وكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه. وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «" في كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء (١)». وذكر هذا الحديث لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ وسئل عن إسناده؟ فقال: هو عندي صالح الإسناد. رواه أبو داود والنسائي في سننهما. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة (٢)». ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك. واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل: كان في بدء الإسلام، حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه الآن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقى من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون المراد بماله هاهنا الواجب عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره (٣).


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٤)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٧).
(٢) سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٩).
(٣) المغني ومعه الشرح الكبير ٢/ ٤٣٥.