للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن يكون من ثمن عرض أفاده، فإذا قبضه وحال عليه الحول بعد القبض زكاه.

الثالث: أن يكون من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية، فهذا إن كان باعه بالنقد لم تجب عليه فيه الزكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد القبض، وإن كان باعه بتأخير فقبضه بعد حول زكاه ساعة يقبضه.

الرابع: أن يكون الدين من كراء أو إجارة، فهذا إن كان قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم في القسم الثاني، وإن كان قبضه بعد استيفاء العمل كما إذا أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا فيقبضها معجلة، فقيل: يزكي إذا حال ما يجب له من الإجارة، وذلك عشرون دينارا، وقيل: يزكي إذا حال الحول تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار، وقيل: لا زكاة عليه في شيء من الستين حتى يمضي العام الثاني، فإذا مر زكى عشرين؛ لأن ما ينوي بها من العمل دين عليه، فلا يسقط إلا بمرور العام شيئا بعد شيء؛ فوجب استئناف حول آخر بها منذ تم سقوط الدين عنها.

وأما الدين من الغصب ففيه في المذهب قولان: أحدهما: وهو المشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه كدين القراض.

الثاني: أنه يستقبل حولا مستأنفا من يوم قبضه كدين الفائدة، وقد قيل: إنه يزكيه للأعوام الماضية.

وأما دين القرض: فيزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين، وأما المدير فقيل: يقومه، وقيل: لا