للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مليء.

ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل.