للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور.

الوجه الثالث عشر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها، وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده، ومن لم يقصده بل قصد خلافه؛ سدا للذريعة.

الوجه الرابع عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد، مع بعد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟

الوجه الخامس عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (١)». وقوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (٢)»، وقوله في عاشوراء: «خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده (٣)»، وقوله: «لا تشبهوا بالأعاجم»، وروى الترمذي عنه: «ليس منا من تشبه بغيرنا (٤)» وروى الإمام أحمد عنه: «من تشبه بقوم فهو منهم». وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل.

الوجه السادس عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم الجمع بين المرأة وعمتها،


(١) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٦٢)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٣)، سنن النسائي الزينة (٥٠٧١)، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٣)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٩).
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٤١).
(٤) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٦٩٥).