للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة به، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. اهـ ".