للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة إليها وهو كفر من فاعله (١).

ج - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: " وما يكره من الصلاة في القبور" يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر، أو إلى القبر، أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواه مسلم عن طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا: «ولا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها أو عليها (٢)»، قلت: وليس هو على شرط البخاري، فأشار إليه في الترجمة، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: " بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى". وله طرق أخرى بينتها في "تعليق التعليق " منها من طريق حميد: عن أنس نحوه، وزاد فيه: " فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه " وقوله: " القبر القبر" بالنصب فيهما على التحذير، وقوله: " ولم يأمره بالإعادة " استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف (٣).

٢ - نقول عن بعض الفقهاء:

أ - قال النووي رحمه الله: فقال أصحابنا: ويكره أن يصلي إلى قبر. هكذا قالوا: يكره. ولو قيل: يحرم؛ لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد. قال صاحب التتمة: وأما الصلاة


(١) شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم ٣/ ١٠٠.
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠)، سنن النسائي القبلة (٧٦٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٣٥).
(٣) فتح الباري ١/ ٥٢٣، ٥٢٤.