للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش (١).

وقال العنقري رحمه الله:

قوله: " وتصح إليها" وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة. اختاره الموفق، والمجد، وصاحب النظم والفائق. قال في الفروع: وهو أظهر. وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش. اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. اهـ.

وعنه: لا يكفي حائط المسجد. جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. اهـ.

واختلفت نسخ الإقناع، ففي بعضها: لا يكفي الخط. ولعلها أصح، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد. اهـ (م ص) (٢).

وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:

ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى - فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إلى القبور (٣)» وقال: إسناده جيد. انتهى.

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين


(١) الفروع ١/ ٣٧٤.
(٢) الروض المربع ١/ ١٥٤ - حاشية العنقري.
(٣) رواه مسلم.