للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما، وليس من الوضوء المعروف شرعا، بل الوضوء يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين، وهما العظمان اللذان يفصلان الكفين عن الذراعين ثم المضمضة، وينتهي بغسل الرجلين، ومن قام من النوم ولم يخرج من مخرجيه بول ولا غائط توضأ فقط بغسل يديه إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مع المرفقين ومسح رأسه كله مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين، وليس عليه استنجاء.

السؤال الثاني: هل الهواء الذي يخرج وأقصد الفساء أو الضراط ينقض الوضوء وهل يجب الاستنجاء منه، أم يكفي الوضوء العادي من مضمضة واستنشاق وغسل وجه إلى آخر الوضوء دون غسل السبيلين؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء، فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء الذي تقدم بيانه في جواب السؤال الأول إذا أراد الصلاة، ولا يشرع من خروج الفساء والضراط الاستنجاء (غسل السبيلين).

السؤال الثالث: يحدث أنه بعد الاستنجاء والوضوء