للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١)». ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم (١٩٩٨).