للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرم ١٤١٥ هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملا بالحديث: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر (١)» الحديث أو كما قال -صلى الله عليه وسلم-، صمت يومي السبت والأحد. ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعا منهي عنه؛ لما ورد في الحديث. وذكر معناه ولم يذكر نصه. ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملا بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٢) أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده (٣)» ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان -صلى الله عليه وسلم- «يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: " إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم (٤)». والأحاديث في


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم (١١٣٤).
(٢) سورة الأنبياء الآية ٧
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩٨٥)، صحيح مسلم الصيام (١١٤٤)، سنن الترمذي الصوم (٧٤٣)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٢٠)، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٢).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٢٤).