للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمغيرة من أصحاب مالك (١).

القول الثالث: أن الطواف بالبيت على غير طهارة، جائز مطلقا حتى للنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط.

وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري.

القول الرابع: أن الطهارة من الحدث سنة، وأن الحائض والنفساء إذا احتاجتا للطواف لتعذر الإقامة، طافتا، ولا شيء عليهما. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.


(١) انظر: منسك خليل ص ٦٣. مواهب الجليل ٣/ ٦٨.