المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. . . . ".
المرحلة الثالثة: اختيار القول بعدم الوجوب.
بعد أن نازع شيخ الإسلام- رحمه الله- في القول بالوجوب، وأنه ليس محل اتفاق بين العلماء، وأن الأدلة والنصوص ليس فيها أمر بالطهارة، ولا نهي المحدث أن يطوف، أشار إلى اختياره في هذه المسألة وهو: القول بعدم وجوب الطهارة من الحدث للطواف مطلقا. وذلك بعد أن ضعف الاستدلال بقوله: «الطواف بالبيت صلاة (١)». وأن الصلاة تخالف الطواف في أمور كثيرة فلا يصح إلحاق الطواف بالصلاة في إيجاب الطهارة. فقال: ". . . ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة
(١) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).