للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحمهما الله وهو:

٨ - أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات، كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، وكما يسقط عنها فرض السترة إذا عجزت عنها لسرقة ونحوها، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء، أو مرض بها. وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف، إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتها، وكما يسقط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز إلى بدله وهو الإطعام. ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقا.

فهذا الاحتمال هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك، والأصول المشابهة له، وليس في ذلك مخالفة الأصول. وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢)».


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) قال ابن القيم: " وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض، والطواف معه وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة " إعلام الموقعين ٣/ ٣١.