المراد بذلك السنة الاصطلاحية، وإنما المراد ثبوتها بالسنة، لتحقيق صفة الواجب بتركها.
٣ - أن نسبة القول بوجوب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنه لم ينص عليها، وإنما استنبطها القاضي وغيره من مفهوم كلامه في بعض الحالات.
٤ - أن نسبة القول باستحباب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنها مخرجة على قوله في الناسي.
٥ - أن القول بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف، غير مسلم.
٦ - أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها.
٧ - أن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف، غير مسلم.
٨ - أن خلاف الأحناف في هذه المسألة ينبغي ألا يعبأ به؛ لأنه خلاف لا يرجع إلى صحة دليل، أو قوة تعليل، وإنما يرجع إلى خلاف أصولي.
٩ - أن هذه الأصول التي تمسك بها الأحناف في هذه المسألة، أصول غير سديدة، إذ ردوا بها الأحاديث الصحيحة، والسنن الثابتة، فينبغي عدم التعويل عليها.
١٠ - عدم التسليم باضطرار الحائض للطواف في زمننا.
١١ - أن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء في الطواف لا يساعد عليه نقل ولا نظر.
١٢ - أن ما ترجح من القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute