للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المراد بذلك السنة الاصطلاحية، وإنما المراد ثبوتها بالسنة، لتحقيق صفة الواجب بتركها.

٣ - أن نسبة القول بوجوب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنه لم ينص عليها، وإنما استنبطها القاضي وغيره من مفهوم كلامه في بعض الحالات.

٤ - أن نسبة القول باستحباب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنها مخرجة على قوله في الناسي.

٥ - أن القول بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف، غير مسلم.

٦ - أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها.

٧ - أن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف، غير مسلم.

٨ - أن خلاف الأحناف في هذه المسألة ينبغي ألا يعبأ به؛ لأنه خلاف لا يرجع إلى صحة دليل، أو قوة تعليل، وإنما يرجع إلى خلاف أصولي.

٩ - أن هذه الأصول التي تمسك بها الأحناف في هذه المسألة، أصول غير سديدة، إذ ردوا بها الأحاديث الصحيحة، والسنن الثابتة، فينبغي عدم التعويل عليها.

١٠ - عدم التسليم باضطرار الحائض للطواف في زمننا.

١١ - أن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء في الطواف لا يساعد عليه نقل ولا نظر.

١٢ - أن ما ترجح من القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف