للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١).

وأخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه دين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته (٢)». وأخرج البخاري في صحيحه من حديث الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (٣).


(١) سورة النساء الآية ١٢
(٢) انظر فتح الباري ٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩
(٣) انظر فتح الباري ١٢/ ١٥ رقم ٦٧٣٤