للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سفيان، قال: حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: «سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب (١)». وأخرج البخاري ومسلم من «حديث سهل بن سعد، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن (٢)». وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (٣)». وفي حديث معاذ عن أبيه: «تزوج صفية وأصدقها عتقها (٤)».

إن المرأة المسلمة لا تستقر حياتها ولا يهدأ لها بال ولا يحصل لها السكن إلا داخل الأسرة، والتي هي أحد أركانها، وعلى هذا فهي تنتقل من أسرتها التي نشأت وتربت وترعرعت فيها إلى الأسرة الجديدة، وتحتاج إلى ما فرضه الله لها من مال؛ لتستعين به على حياتها الجديدة. والمهر حق من حقوقها، لا


(١) انظر إرواء الغليل للألباني ٦/ ٣٤٣ رقم ١٩٢٣
(٢) انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٤٥ رقم ١٩٢٥
(٣) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٥ رقم ٨٥
(٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٥ رقم ٨٥