للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها -أو قال وعاءها- وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال: احمر وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب (١)».

وفي رواية أخرى زاد: " فإن جاء ربها فأدها إليه " أي: بعد السنة.

وأخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث أنس، قال: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق قال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (٢)».

إن إتلاف الأموال أو التسبب في إتلافها بتركها، أو غير ذلك، أمر محرم في الشريعة الغراء؛ ولذلك شرع الله التقاط اللقطة، والانتفاع بها، بعد أن تعرف سنة حتى لا تهلك أو تتلف، ولأن من سنة الله في النعم شكرها والمحافظة عليها، وعدم إتلافها؛ حتى يزيدها الله لأصحابها ويبارك فيها، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده.


(١) انظر فتح الباري ٥/ ٨٤ رقم ٢٤٢٩.
(٢) انظر فتح الباري ٥/ ٨٦ رقم ٢٤٣١.