للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - السرقة: قال جل جلاله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١)

٩ - مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل: قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢)

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن مسعود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٣)».

وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء (٤)».

وأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (٥)».

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت: " كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت


(١) سورة المائدة الآية ٣٨
(٢) سورة النور الآية ٣٣
(٣) انظر فتح الباري ٤/ ٤٦٥ رقم ٢٢٨٤.
(٤) انظر فتح الباري ٤/ ٤٧٠ رقم ٢٢٨٣.
(٥) انظر فتح الباري ٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٢، وعسب الفحل هو: أجرة جماع الذكر من الحيوان للأنثى.