للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك وسفيان: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والتصيد والطيب. . . إلى أن قال: فصح أن الإحرام قد بطل بدخول وقت الرمي، والحلق، والنحر، رمى أو لم يرم، حلق أو لم يحلق، نحر أو لم ينحر، طاف أو لم يطف. وإذا حل له الحلق الذي كان حراما في الإحرام، فبلا شك أنه قد بطل الإحرام، وبطل حكمه. وإذا كان ذلك فقد حل " (١) انتهى باختصار.

قلت: وخلاصة قول ابن حزم هذا أمور:

١ - أنه اختار الطيب بمنى قبل رمي جمرة العقبة.

٢ - ذكر الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، وقال بعدها: " ثم قد حل للحاج ما كان من اللباس حراما على المحرم ".

٣ - أحب للحاج التطيب بعد رمي جمرة العقبة. وهذا ظاهره التعارض مع فقرة واحد.

٤ - يرى أن دخول وقت رمي جمرة العقبة يحل به للمحرم كل ما كان عليه حراما حاشا الجماع. ثم نسبه أيضا للإمام أبي حنيفة والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

وجاء في السيل الجرار ما نصه: " السابع: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة. ووقت أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانيه، وعند أوله يقطع التلبية، وبعد يحل له غير الوطء " اهـ وقرره الشوكاني (٢).


(١) المحلى (٧/ ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥).
(٢) السيل الجرار (٢/ ١٨٦، ٢٠٥).