للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب " (١).

إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة (٢).

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء " (٣) اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.

وقال الطحاوي رحمه الله: " وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا " (٤).

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء " (٥) الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات (٦).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وروى عبد الرزاق، قال:


(١) مسند الشافعي، ص (١٢٠).
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم، ص (١٨٠)، رقم (٢١٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (٢٤٢).
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣١)
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (٢٤٢).
(٦) الثقات لابن حبان (٦/ ١٦١).