للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عبد البر رحمه الله في وصف العمرة: " فإذا طاف سبعا وسعى سبعا على سنة الطواف والسعي على حسب ما قدمنا ذكره في الحج حلق رأسه وتمت عمرته، وإن قصر من شعره أجزأ ذلك عنه، والحلق أفضل " (١) اهـ.

وفي المدونة الكبرى: " وقال لي مالك: لو أن امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي، فحاضت بعدما دخلت مكة، قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر، ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام، ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت " (٢) اهـ.

إذا تقرر هذا فاعلم أن الإمام ابن رشد رحمه الله قال: " واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك، إلا خلافا شاذا " (٣).

هكذا قال رحمه الله؛ وهو خلاف ما تقدم عنهم رحمهم الله، حيث نص أصحاب المذاهب- كما رأيت- الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أن من أعمال العمرة التي يحل بها المعتمر الحلق أو التقصير. بل قال ابن قدامة رحمه الله: إنه لا يعلم فيه خلافا. وهذا لفظه: " المتمتع الذي


(١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤١٧).
(٢) المدونة الكبرى (١/ ٣٢٨).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٣٨٠).