للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: الحديث ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- كما قال ابن قدامة - وورد من حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أيضا.

أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخرجه أحمد (١)، والبخاري (٢)، ومسلم (٣)، والنسائي (٤)، وأبو داود (٥)، بلفظ ابن قدامة هذا.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه أحمد (٦)، والبخاري (٧). ولفظه عند البخاري: «قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا». ولفظه عند أحمد: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف، وأن يسعى، ويقصر أو يحلق، ثم يحل».

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأخرجه


(١) مسند أحمد (٢/ ١٤٠).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٨١) باب من ساق البدن معه.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٠١) رقم (١٢٢٧).
(٤) المجتبى للنسائي (٥/ ١٥١).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٩٧) رقم (١٨٠٥).
(٦) مسند أحمد (١/ ٢٤١، ٣٣٨).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ١٨٩) باب تقصير المتمتع بعد العمرة.