للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٧٥ وتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٣٩٢ هـ

ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها؟ فأجابت اللجنة بما يلي:

إن تصوير ما ليس فيه روح جائز والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح فيه لا تجوز لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته لكنها صحيحة لما رواه أحمد وأبو داود من طريق «عثمان بن طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه بعد دخلوه الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي (١)». وروى أحمد والبخاري من طريق أنس قال: «كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي (٢)» فأمر بتخمير القرنين وإماطة القرام وبين أن ذلك مما يشغل المصلي ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع صلاته. وروى البخاري ومسلم «من طريق عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيمة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: (اذهبوا بخيمتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانجبانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي (٣)» وفي هذا تحذير منه - صلى الله عليه وسلم - عما يلهي المصلي في صلاته ولكنه لم يقطع صلاته فدل ذلك على النهي عما يلهي في الصلاة وعلى صحة الصلاة مع ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله،،،.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٦٨).
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٥١).
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٣)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٥٦)، سنن النسائي القبلة (٧٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٩١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٧٧)، موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (٢٢٠).