للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال قطب الدين الحنفي في الأعلام: ومذهب علمائنا في ذلك رجوع أمره إلى السلطان، قال الإمام فخر الدين قاضي خان في كتاب (الوقف) من فتاواه: ديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ليستعين به في أمر الكعبة؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره.

وقال ابن الصلاح: مفوض إلى رأي الإمام، والذي يقتضيه القياس أن العادة استمرت قديما بأنها تبدل كل سنة، وتأخذ بنو شيبة تلك العتيقة فيتصرفون فيها بالبيع وغيره، والذي يظهر لي أن كسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل السلطان من بيت مال المسلمين فأمرها راجع له يعطيها لمن شاء من الشيبيين وغيرهم، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها، فهي لمن عينها له، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت العوائد السابقة فيها، كما هو الحكم في سائر الأوقاف، وكسوة الكعبة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيها، وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة، فيبقون على عادتهم فيها، والله أعلم. اهـ.

هذا حاصل ما وقفت عليه من أمر جواز تصرف آل الشيبي في كسوة الكعبة المعظمة من بيع وإهداء وغير ذلك.

وأما ما كان يأخذه أمراء مكة من كسوة الكعبة، فالذي أعلم في العصر الحاضر أن أمراء مكة كانوا يأخذون ستارة باب الكعبة والحزام وثوب مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وآل الشيبي يأخذون كسوة الكعبة، وستارة باب التوبة الذي هو باب الدرجة