للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على صحته.

وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.

أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.

والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.