بأوقات وبينها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عقب ليلة المعراج وحددها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته عملا وقولا فلا تشرع صلاتها في غير أوقاتها ولا تصح. ولأن الصحيح من أقوال العلماء - فيما نعلم - أن تاركها كافر فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة وإذا كان صادقا في توبته فإنه يرجى له الخير وليكثر من أفعال البر ونوافل الخير ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب من قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١)» ومفهومه أن العامد ليس كذلك.
ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي لأن العامد غير معذور فلم يجعل له وقت آخر يستدرك فيه ما فاته والنائم والناسي معذوران فجعل لهما وقت آخر يستدركان فيه ما فاتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١٣)، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٦٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٩).