للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء من طريق آخر عند الدارقطني: نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار (١)».

الدليل الرابع: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار (٢)».

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء " نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فيعم نفي الكمال والإجزاء، كما أن قوله في أول الحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له (٣)» يقتضي نفي الإجزاء والكمال (٤).


(١) رواه الدارقطني ١/ ٧١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، واللفظ له. والبيهقي، السنن الكبرى ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.
(٢) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، واللفظ له. والدارقطني، سنن الدارقطني ١/ ٣٥٥، كتاب الطهارة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك.
(٣) سنن أبو داود الطهارة (١٠١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٩٩).
(٤) انظر: الانتصار في المسائل الكبار ١/ ٢٥٢، المغني ١/ ١٤٥.