الجريمة تمس حدا من حدود الله التي رسمها وعينها، وتمس كيان الجماعة ومصالحها مساسا مباشرا، وتنال من الفضيلة التي تحمي المجتمع من جرائم الانحلال الخلقي وتجعله يعيش في طهر وأمن ونظام.
ويعني الاعتداء على حقوق الفرد أن تكون الجريمة اعتداء على مصالح الأفراد وتمس حقوقهم مساسا مباشرا.
وعلى هذا الأساس فتنقسم الجرائم إلى قسمين: جرائم تمس حق الله الخالص، أو تمس حق الله وحق العبد، وحق الله فيه الغالب. وجرائم تمس حق الله وحق العبد، وحق العبد فيه الغالب (١).
وتوضيحها كالتالي:
أولا: جرائم تمس حق الله الخالص، أو تمس حق الله وحق العبد وحق الله هو الغالب، ويعبر عنه بحقوق الجماعة:
وهي جرائم الزنى وشرب الخمر، والحرابة والردة، والسرقة، فهذه الجرائم تمس حقوق الجماعة ومصالحها مساسا مباشرا، فشرعت العقوبة عليها حقا لله تعالى وحماية لحقوق الجماعة.
(١) راجع: التشريع الجنائي ١/ ٩٨ - ٩٩، والجريمة ص٥٤، وفي أصول النظام الجنائي الإسلامي ص٧٤ وما بعدها.