للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلح في الجرائم التي تمس حقوق الآدميين، أو تغلب حقوقهم على حق الله، كجرائم القصاص، والقذف. فإذا تصالح الفريقان على عوض مالي مهما كان قدره تسقط العقوبة المقدرة عن المجرم ويخلى سبيله.

ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم (١)».

وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله.


(١) رواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (٢/ ٨٧٧) برقم ٢٦٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧١ - ٧٢، والترمذي في سننه ٤/ ١١ - ١٢، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب " وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٩٥.